أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : زوج وأم وأخت شقيقة وأخوات لأم
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
زوج وأم وأخت شقيقة وأخوات لأم
معلومات عن الفتوى: زوج وأم وأخت شقيقة وأخوات لأم
رقم الفتوى :
9860
عنوان الفتوى :
زوج وأم وأخت شقيقة وأخوات لأم
القسم التابعة له
:
أحكام المواريث
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : من حسن حلبى السؤال المتضمن الآتى توفيت امرأة عن زوجها وأمها وأختها الشقيقة وعن أخوات لأم - فما نصيب كل منهم أفيدوا الجواب ولكم الثواب .
نص الجواب
أجاب : لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات وللأخت الشقيقة النصف فرضا ولأخواتها لأمها الثلث فرضا بالسوية بينهن .
فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى تسعة أسهم للزوج منه ثلاثة أسهم وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم وللأم منها سهم واحد وللأخوات لأم السهمان الباقيان بالسوية بينهن وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: